للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظاهر هذا الحديث رد زواج الثيب إذا أكرهت عليه، وهو موضع إجماع إلا من شذ١.

وترجمة الإمام البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود عامة، تشمل البكر والثيب وفي الحديث النص على الثيب فقط فلعل البخاري استند في تعميمه إلى ما في بعض طرق هذا الحديث من ذكر البكر، ومن المطلوب رضاهم في عقد الزواج الولي إلا عند الإمام أبي حنيفة إذا كانت البنت راشدة، ورغبت في عقد زواجها بنفسها، وتزوجت كفؤًا.

وكذلك يستحب رضا أم البنت.


انظر ابن حجر فتح الباري ٩: ١٩٤.

<<  <   >  >>