للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقت وجوبه:

يسمى عند العقد، ويجب كله بالدخول أو الموت بالإتقاق، وللمطلقة بعد العقد، وقبل البناء نصفه لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ١.

- أنواع:

المهر قسمان:

١ ما يقع الاتفاق عليه.

٢ مهر المثل.

يراد ما تعوده الناس بالنظر إلى الوضع الاجتماعي للمتزوجة.

ويحتاج إليه عند عدم تسمية المهر، فيمنح عندئذٍ لمن لم يسمِّ مهرها.

- ملكيته:

المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه -في حدود الشرع- بنفسها، أو توكل عنها من ينوبها فيه، ولها أن تمنح بعضه، أو كله لمن تشاء، كما اقتضت ذلك الآية التي ذكرناها أولًا.

- مقداره:

ليس لأكثره حد لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} ٢.


١ سورة البقرة: ٢٣٧.
٢ سورة النساء: ٢٠-٢١.

<<  <   >  >>