للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} جواز كثرة الصداق، وللعلم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يقللونه١.

واختلفوا في أقله، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وفقهاء المدينة من التابعين، وابن وهب من أصحاب مالك: ليس لأقله حدّ، وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقًا، وحدده أبو حنيفة بعشرة دراهم فضة، ومالك بربع دينار ذهبًا٢ قال: لا أرى أن تنكح المرأة بأقلّ من ربع دينار٣.

ونظرًا إلى وجوبه فالأولى اعتماد الرأي القائل بتحديد أقله حتى لا يدفع مالًا يساوي قيمته.

- النهي عن المغالاة فيه:

المغالاة منهي عنها في كل شيء للأضرار التي تترتب عليها، منها إرهاق المتزوج بالديون، وعزوف الكثيرين من الشباب عن الزواج، وفي هذا أخطاء اجتماعية كبيرة.

- حكمته:

حقيقة حكمته يعلمها الله تعالى، مما يمكن أن يفسر به أنه دليل على قدرة الزوج المالية، وأنه قد يمنعه من الطلاق بسبب ما قدمه من مال لمن يرغب في تطليقها، وما سيقدمه من مهر جديد لمن سيتزوجها، وأنه إكرام للمرأة.


١- ابن العربي، أحكام القرآن: ١: ٣٦٤.
٢ ابن رشد بداية المجتهد ٢: ١٤.
٣ الموطأ ٢: ٥٢٨.

<<  <   >  >>