للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكامه:

تتعلق بالإيلاء عدة مسائل خلافية:

- المسألة الأولى:

هل تطلق زوجة المولي بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها؟ أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق؟

ذهب بعض الصحابة وكثير من الأئمة كمالك، والشافعي، وأحمد, وغيرهم إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق.

وذهب بعض آخر من الصحابة، وجماعة من التابعين، وأبو حنيفة، والكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء منها١.

الفيء: الجماع.

- المسألة الثانية: يمين الإيلاء

قال مالك: يقع الإيلاء بكل يمين, وقال الشافعي: لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع، وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته٢.

- المسألة الثالثة:

لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين.

الجمهور على أنه يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين، ومالك يلزمه إذا قصد الإضرار بترك الوطء, وإن لم يحلف على ذلك.

فالجمهور اعتمدوا الظاهر، ومالك اعتمد المعنى٣.


١ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧٥.
والفيء: الجماع.
٢ ابن قدامة، المغني ٧: ٢٩٨.
٣ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧٦.

<<  <   >  >>