للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موافقتها لوجه من وجوه اللغة.

فمتى ما صحت القراءة وثبتت فلا يردها قياس عربية ولا فُشُو لغة؛ لأن القراءة سُنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها١.

يقول الدكتور الزرقاني:

"فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب، فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء النحو وما قعَّدوا من قواعد، ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه، لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه، وإلا كان ذلك عكسًا للآية وإهمالًا للأصل في وجوب الرعاية"٢.

فثبوت القراءة سندًا هو الأصل الأعظم، والركن الأقوم، وهو المختار عند المحققين، وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة المقتدَى بهم من السلف على قبولها٣.

يقول الإمام أبو عمرو الداني:

"وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن


١ انظر: النشر ١/ ١٠.
٢ مناهل العرفان ١/ ٤٢٢.
٣ راجع: النشر ١/ ١٠، واقرأ في إنكار بعض النحاة واللغويين لبعض القراءات المتواترة والرد عليهم بكلام الإمام ابن الجزري في كتابه "منجد المقرئين" ص٦٤ وما بعدها.

<<  <   >  >>