للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبَا حَنِيفَةَ١ فِيهَا إِلَى رَدِّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَاقَضُوهُ فِيهَا، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ٢ فِيهَا الْكُتُبَ، فَكَيْفَ بِمَنْ نَاصَبَ اللَّهَ فِي صِفَاتِهِ الَّتِي يَنْطِقُ بنصِّها كِتَابُهُ، فَيَنْقُضُهَا عَلَى اللَّهِ صِفَةً بَعْدَ صِفَةٍ، وَشَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ بِعَمَايَاتٍ مِنَ الْحُجَجِ وَخُرَافَاتٍ٣ مِنَ الْكَلَامِ خِلَافَ مَا عَنَى اللَّهُ، وَلَمْ يَأْتِ٤ بِشَيْءٍ مِنْهَا الرِّوَايَاتُ، وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا عَن الْعلمَاء الثِّقَات٥


حَتَّى يَكُونَا تَحت الْكَعْبَيْنِ".
قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم ٧٥/٨: "اخْتلف الْعلمَاء فِي لابس الْخُفَّيْنِ لعدم النَّعْلَيْنِ؛ هَل عَلَيْهِ فديَة أم لَا؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَمن وافقهما: لَا شَيْء عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَو وَجَبت فديَة لبيَّنها النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: عَلَيْهِ الْفِدْيَة كَمَا إِذا احْتَاجَ إِلَى حلق الرَّأْس يحلقه ويفدي، وَالله أعلم".
"انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ بشرحه الْفَتْح/ كتاب الْعلم/ بَاب من أجَاب السَّائِل بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ/ حَدِيث ١٣٤، ٢٣١/١، وَمُسلم بشرح النَّوَوِيّ/ كتاب الْحَج/ بَاب مَا يُبَاح للْمحرمِ بِحَجّ أَو عمْرَة/ حَدِيث ١، ٨٣٤/٢.
وَانْظُر الْمَزِيد فِي تَحْرِير الْخلاف فِي لبس الْخُفَّيْنِ وقطعهما، والفدية فِي ذَلِك فِي: فتح الْبَارِي ٤٠٢/٣-٤٠٣، وتحفة الأحوذي ٥٧٣/٣-٥٧٤، وتبيين الْحَقَائِق شرح كنز الدقائق للزيلعي الْحَنَفِيّ ١٢/٢، وحاشية ابْن عابدين ط.
الثَّانِيَة ٤٩٠/٢.
١ أَبُو حنيفَة، تقدم ص”١٩٢".
٢ فِي ش "وَوَضَعُوا عَلَيْهَا فِيهَا الْكتب"، وَفِي س "وَوَضَعُوا فِيهَا الْكتب".
٣ فِي س "وخرفات"، وخراف وخرافة تقدم مَعْنَاهَا ص"٦٨٢".
٤ فِي ط، ش "وَلم تأت".
٥ فِي ش "الْعلمَاء والثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>