للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن يثبتوا (١) عن الكفر. وإذا لم يكونوا عن الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل ما فعله بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من التثبيت الذي [لمَّا] (٢) فعله به لم يركن إلى الكافرين.

٢٦ - مسألة في الاستثناء (٣): يقال لهم: خبرونا عن مطالبة رجل بحق.


(١) وهذه العبارة أثبتتها جميع المخطوطات، ولكن وجدت في جميع النسخ المطبوعة خلاف ما وجدته في المخطوطات ففي بعضها عبارات «ألاَّ يثبتوا عن الكفر»، وفي بعضها عبارة «أن لا يثبتوا على الكفر»؛ وهذا يعود فيما يظهر لعدم دقتهم في قراءة ما كُتب في المخطوطات. والصحيح ما أثبته لأن «عن» تفيد المجاوزة، وعليه فإن المراد بالعبارة مجانبتهم الكفر.
(٢) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(٣) ويقصد هنا الاستثناء في الإيمان وهو قول الرجل: " أنا مؤمن إن شاء الله" وهذه المسألة اختلفت فيها الفرق الإسلامية إلى أقوال:
القول الأول: وجوب الاستثناء، وهذا قول كثير من الكلابية وعلة هؤلاء بأن من قال: أنا مؤمن دون أن يستثنى وقد شهد لنفسه أنه من الأبرار وهذه تزكية للنفس منهي عنها بل إنه هنا يشهد لنفسه أنه من أهل الجنة وكل من أوجب الاستثناء هذا هو منطلقهم في الغالب.
القول الثاني: تحريم الاستثناء، وهذا قول المرجئة والجهمية؛ لأنهم يجعلون الإيمان شيئاً واحداً، بل الإيمان عندهم هو التصديق بالرب، والتصديق هذا يعلمه كل إنسان أعلم بنفسه، ولا يلجأ للاستثناء عندهم إلا الشاك.
القول الثالث: وهو الذي عليه سلف الأمة ويفصلون في المسألة: -
(أ) - إذا كان الهدف من الاستثناء الشك في أصل الإيمان أو في إنشاء الإيمان فلا شك أن مثل هذا يمنع من الاستثناء. بل ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الاستثناء في إنشاء الإيمان لا يجوز باتفاق السلف.
(ب) - جواز الاستثناء إذا كان قصده البعد عن تزكية النفس، كمن أراد أنه من أهل الإيمان إن شاء الله الذين وصفهم الله بقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [لأنفال: الآية: ٢]. قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «بأنه يجوز أن يطلق القول بأنه مؤمن إذا عنى أصل الإيمان دون كماله» انظر مجموع الفتاوى ٧/ ٦٦٩. وللمزيد في المسألة انظر مجموع الفتاوى ٧/ ٤٢٩ - ٤٦٠ و ٥٠٩ و ١٣/ ٤٢ - ٤٥، والشريعة للآجري ٢/ ٦٥٧، والحجة في بيان المحجة ٢/ ٥٢٧.

<<  <   >  >>