أ. إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة ولابد أن تقع، وليست بالضرورة أن تكون محبوبة لله، بل قد يريد الله - عز وجل - أمراً وهو مكروه عنده شرعاً كالكفر. ب. إرادة شرعية بمعنى المحبة فإنها متعلقة بالمحبوب له سبحانه وإن لم يقع، وقد أجمع أهل السنة على إثبات صفة الإرادة لله، انظر مجموع الفتاوى ٨/ ٤٥٩، والأصفهانية ص ٢٠، وانظر العلو للذهبي ٢/ ١٠٥٥، والصابوني في اعتقاد أئمة أهل الحديث ص ١٦٥، والأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ص ٢١٤، والأصبهاني في كتابه الحجة ١/ ٢٤٤، ٢٣١، وانظر في الانتصار في الرد على المعتزلة ٢/ ٣٤٢، والاقتصاد ص ١١٩. (٢) في ب. تزعمون. (٣) جميع النسخ فمن قولهم نعم، والمعنى هنا مضطرب، والسياق يقتضي [فإن كان قولهم] ليستقيم المعنى ويزول اللبس، ولكن أثبت ما أثبته المؤلف. (٤) في. و. أن يكون. (٥) في ب. و. أن يكون. (٦) ما بين القوسين زيادة من هـ. ب. و. مع اختلاف طفيف في الألفاظ.