أ- فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان يموت فيه أو يقتل، فإذا مات مقتولاً فبأجله، وإذا مات بلا قتل فبأجله. … = ب- وشذ قوم من جُهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله -وهو موته دون قتل -، دون الوقت الذي قتل فيه. ولو لم يقتل المقتول، هل كان يموت؟ واختلف الذين زعموا إن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان يموت فيه أو يقتل فيه المقتول: لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على أقوال: - أ - فقال بعضهم: إن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت، هذا قول «أبي الهذيل. ب - وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت، ويجوز أن يعيش. ت - وأحال منهم محيلو هذا القول. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٢٠٤ و ٢٢٢، وانظر: شرح الأصول الخمسة ٧٨٠ - ٧٨٤.