للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٧ - مسألة في الآجال (١): يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل:


(١) قال شيخ الإسلام «المقتول كغيره من الموتى -حيث-، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن الأجل، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل نهاية العمر بالانقضاء». والله يعلم ما كان قبل أن يكون وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن. أو ذات الجنب؛ أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولاً: إما بالسم. وإما السيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك، من أسباب القتل، وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب، بل القاتل: إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين، عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً مباحاً - كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة. أو سيئة في أحدهما. والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله. وأجل مقيد وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه))، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: ((إن وصل رحمه زدته كذا وكذا))، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، وإذا جاء ذلك لا يتقدم. ولو لم يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش. وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت، وكلاهما خطأ؛ فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس، وقد لا يعلمه. فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل». باختصار مجموع الفتاوى ٨/ ٥١٦ - ٥١٨ واختلف المعتزلة في الآجال على قولين: -
أ- فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان يموت فيه أو يقتل، فإذا مات مقتولاً فبأجله، وإذا مات بلا قتل فبأجله. … =
ب- وشذ قوم من جُهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله -وهو موته دون قتل -، دون الوقت الذي قتل فيه. ولو لم يقتل المقتول، هل كان يموت؟ واختلف الذين زعموا إن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان يموت فيه أو يقتل فيه المقتول: لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على أقوال: -
أ - فقال بعضهم: إن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت، هذا قول «أبي الهذيل.
ب - وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت، ويجوز أن يعيش.
ت - وأحال منهم محيلو هذا القول.
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٢٠٤ و ٢٢٢، وانظر: شرح الأصول الخمسة ٧٨٠ - ٧٨٤.

<<  <   >  >>