هي ترد عشراً وغباً، وعشراً ورباً قم كذلك إلى العشرين، فيقال حينئذ: ظمؤها عشران، فإن جاوزت العشرين فهي جوازئ.
فإن أرسلها على الماء كلما شاءت وردت بلا وقت فذلك الإرباغ، يقال: تركت إبلهم هملاً مربغاً.
فإن ردها على الماء في اليوم مراراً فذلك الرغرغة.
فإن أوردها فالسقية الأولى النهل والثانية العلل.
فإن أدخل بعيراَ قد شرب بين بعيرين لم يشربا فذلك الدخال، وإنما يفعل هذا في قلة الماء.
فإذا رويت ثم بركت فهي عواطن، واسم الموضع العطن، وقد عطنت عطوناً.
فإذا أوردوها حتى [تشرب قليلاً] ثم يجيء بها ساعة ثم يردها إلى الماء فذلك التندية [في الإبل والخيل أيضاً] ، وندت الإبل أنفسها تندو فهي نادية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute