للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ لِحَاجَتِهِ بَعْدَ النَّهْيِ» .

قُلْتُ: قَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ نَسْخَ الْأَوَّلِ بِهَذَا، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.

بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الصَّحَارِي، فَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ جَابِرٍ.

<<  <   >  >>