للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَوَهَّمَ جَابِرٌ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ، فَحُمِلَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّسْخِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَجُوزُ كَالصَّحْرَاءِ.

وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ بِكُلِ حَالٍ.

وَلَعَلَّهُ رَآهُ نَهْيَ كَرَاهِيَةٍ

١١ - وَقَدْ رَوَى مَعْقِلُ بْنُ أَبِي مَعْقِلِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ» .

<<  <   >  >>