للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما السبب الخاص: فالمراد به السبب الداعي إلى الخطاب أي سبب الورود.

- وقد ذكر بعض أهل العلم أن القسمة العقلية لأحوال اللفظ مع السبب في العموم والخصوص لا تجاوز أربعة أحوال وهي:

١ - أن يكون السبب عاماً، واللفظ النازل عليه خاصاً.

٢ - أن يكون كلٌّ من السبب واللفظ النازل عليه عاماً.

٣ - أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصاً.

٤ - أن يكون السبب خاصًا واللفظ النازل عليه عاماً.

وسأنظر فيما يمكن قبوله أو رده من هذه الأحوال وفقا لما بين يديّ من الأسباب وأقوال العلماء.

فأما الحال الأولى: وهي أن يكون السبب عامًا واللفظ النازل عليه خاصاً فهذا لا وجود له في أسباب النزول، وقد قال أبو شهبة:

(وهذا القسم وإن صح عقلاً لكنه لا يجوز بلاغةً لعدم وجود التطابق بين السبب الذي هو بمنزلة السؤال، واللفظ النازل عليه الذي هو بمنزلة الجواب له فيكون بمنزلة من يقول هل للمسلمين أن يفعلوا كذا؟ فيجاب بأن لفلان أن يفعل كذا، ويترك حال الباقين، ومن ثمَّ لم يقع هذا في الكلام البليغ كالقرآن والسنة). اهـ.

قلت: هذا يأتي في الكلام المعتاد وقد قال الطوفي:

(ولو سأله جميع نسائه الطلاق، فقال فلانة طالق، اختص الطلاق بها وإن عمَّ السبب). اهـ.

لكن العموم في السبب هنا ليس مطلقًا، بل هو نسبي لاختصاصه بنسائه فقط.

وأما الحال الثانية: وهي أن يكون كلٌّ من السبب واللفظ النازل عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>