٢ - أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنَّسَائِي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ).
* دِرَاسَةُ السَّبَبِ:
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ذكر هذين الحديثين جمهور المفسرين، كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير.
فأما حديث عامر بن ربيعة الذي تضمن التصريح بالسببية فقد تبين أنه ضعيف لا يحتج به.
أما حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وقوله في الحديث: وفيه نزلت: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) فلا يخلو من احتمالين:
الأول: أن يريد أن الآية نزلت على سبب فأين ذلك السبب أو الحدث أو الواقعة؟ فلم يذكر المفسرون شيئاً من هذا، وهذا خلاف المعهود في أسباب النزول، كما أني لا أظن أن هذا مراده.
الثاني: أن يريد الاستدلال بالآية على جواز التنفل في السفر على الراحلة، ويكون قوله: وفيه نزلت، أي دلت الآية على ذلك الحكم فهو استدلال صحيح عند من يوافقه، (أعني استدلاله بالآية).
ولهذا قال ابن العربي:(لا يخفى أن عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهتي المشرق والمغرب بكل حال، لكن الله خص من ذلك جواز التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقتٍ، وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر فيها أيضاً وبقيت على النافلة في السفر).