إليَّ فإني لا أُريد يا رسول اللَّه أن أُوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات. ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات، وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث) اهـ.
وقال السعدي:(وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء. أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها) اهـ.
وبهذا يتبين أن أكثر المفسرين يدورون على معنى الآية والمراد منها دون سبب نزولها ومع هذا فإنه لا يوجد قضية معينة نزلت الآية معالجةً لها وتكون سبب نزولها.
وإذا أضفتَ إلى هذين أمراً ثالثًا إسنادياً وهو أن التصريح بالنزول غير محفوظ تحققت حينئذٍ أن الآية لم تنزل على سبب، بل نزلت مقررةً ما لرسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الخصائص في النكاح واللَّه أعلم.
* النتيجة:
أن الحديث الذي معنا ليس سبب نزول الآية، حيث لم يثبت التصريح بالنزول، ولم يوجد حدث يستدعي النزول، مع إعراض أكثر المفسرين عن ذكر السببية، والله أعلم.