للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) - حتى بلغ - (بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ).

* دِرَاسَةُ السَّبَبِ:

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر هذا الحديث بعض المفسرين كالبغوي وابن العربي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور.

قال ابن كثير: (تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبين كفار قريش فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصةً للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسخة فإن اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن). اهـ.

وقال الطبري: (وقوله: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) يقول: فإن أقررت عند المحنة بما يصح به عقد الإيمان لهن، والدخول في الإسلام فلا تردوهن عند ذلك إلى الكفار، وإنما قيل ذلك للمؤمنين، لأن العهد كان جرى بين رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماً، فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فامتحن، فوجدهن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما قد ذكرنا قبل، وأمروا أن لا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات) اهـ.

وقال ابن عطية: (نزلت إثر صلح الحديبية، وذلك أن الصلح تضمن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>