مَا أَنْفَقُوا) فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى:(وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) اهـ.
وقال أيضاً:(والمعنى: إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين الكفار فعقّبتم على أزواج الكفار وعقّب الكفار على أزواجكم وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء اللائي ذهبن إليهم فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته أي ما هو حقه، واحجزوا ذلك عن الكفار، وهو أظهر ما فسرت به الآية). اهـ باختصار.
وما ذكره المفسرون - بحمد الله - يوافق تماماً ما روته أم المؤمنين - رضي الله عنها - إلا أن الخلاف بينهم ينصبُّ على الجهة التي يُعطى منها من فات له زوج إلى الكفار.
حديث عائشة لم يبين هذا، فمنهم من يقول يُعطى من الغنيمة، ومنهم من يقول يُعطى من أموال الكفار الذين هاجرت زوجاتهم إلى المسلمين.
والأمر - واللَّه أعلم - كما قال ابن كثير:(إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار وهذا أوسع) اهـ.
* النتيجة:
أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده، وتصريحه بالنزول، وموافقته لسياق القرآن، واتفاق المفسرين على معناه واللَّه أعلم.