للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما دون السرة والركبة، ومواضع التقليب لأجل الشراء لا متمتعا بالنظر عبثا، فإن قصد التمتع بالنظر، وأظهر إرادة الشراء، كان عاصيا لمولاه، كاذبا في دعواه، كمن يظهر أخوة النسوان بناموس الزهد، وقصده التمتع بمعاشرتهن، فهو ملعون ممقوت عند الله، مارق عن شريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الحالة الأخرى: في المعاملة المفتقرة إلى الشهادة عليها، والتعريف لها، للرجوع بالعهدة، إلى غير ذلك مما تدعو إليه ضرورة المعاملة فينظر الشاهد إلى وجهها، لتحقيق الشهادة، لا ليتمتع بالمشاهدة، فإن قصد هذا فسق وعصى، وإن كان الأولى صيانتهن عن المعاملات المفضية إلى هذا النوع من تبذلهن، والتعرض لفتنتهن، والافتتان بسببهن.

ويجب على من نظر للحاجات المذكورة أن يتحفظ يقصر نظره على محل الضرورة، ولا يتعدى إلى التمتع فيقع في الخطر والتحريم والفتنة.

والحالة الأخرى: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى المحل الذي تدعو الضرورة إلى نظر إليه لمداواة العلة.

كما أبيح النظر إلى العورة لوجوب الختان ضرورة.

وربما تسامح بعض الجهال من العوام في نظر الأخ إلى زوجة أخيه، والمرأة تنظر إلى زوج أختها، لا سيما إن اجتمعوا في منزل واحد، وربما خلا كل واحد من الأخوين بزوجة الأخرى في غيبته،

<<  <   >  >>