للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب ما يباح من الغيبة (١)

قد يفاجأنا أخ كريم بقوله إن هذه غيبة مباحة .. فنعرض قوله على شروط إباحة الغيبة .. فإن وافقت فقد أصاب وإلا فلا.

تباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب:

الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر، فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

الثالث: الاستفتاء فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص، أو زوج، قال أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، مثل جرح


(١) للاستزادة انظر رياض الصالحين (٤١٩)، الإحياء (٣/ ١٦١).

<<  <   >  >>