للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا ذكره ابن عدي (ت - ٣٦٥هـ) في ترجمة النعمان بن شبل (١) .

قال عنه ابن حبان (ت - ٣٥٤هـ) : بعد أن ذكر أنه يروي عن مالك: (يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات) (٢) .

وقال الذهبي (ت - ٧٤٨هـ) عن هذا الحديث: إنه (موضوع) (٣) .

وعده جماعة من أهل العلم في عداد الموضوعات (٤) .

قال ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: (لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومعناه مخالف الإجماع، فإن جفاه (٥) الرسول صلّى الله عليه وسلّم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق ... وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين) . (٦)

وأما حديث (من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً) .

فهذا رواه البيهقي (ت - ٤٥٨هـ) في سننه (٧) ، وقال بعد ذكر الحديث:

(هذا إسناد مجهول) (٨) ؛ لأن في سنده رجلاً من آل عمر.

وأما سوار بن ميمون راوي الحديث عن (رجل من آل عمر) فقال عنه ابن عبد الهادي (ت - ٧٤٤هـ) (شيخ مجهول الحال قليل الرواية، بل لا يعرف له رواية إلا هذا الحديث الضعيف المضطرب) (٩) .

ثم ذكر اختلاف الرواة في اسمه هل هو سوار أو ميمون ثم قال:


(١) الكامل في ضعفاء الرجال ٧/٢٤٨٠.
(٢) المجروحين ٣/٧٣.
(٣) ميزان الاعتدال ٤/٢٦٥.
(٤) انظر: تذكرة الموضوعات لابن طاهر الهندي ص٧٦، تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني ٢/١٧٢، الفوائد المجموعة للشوكاني ص١١٨.
(٥) الصواب: جفاء.
(٦) الفتاوى الكبرى ٢/٥، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٨/٣٤٢، ٢٧/٢٩، ٣٥، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٧٧٢، الرد على الأخنائي ص٢٧.
(٧) السنن الكبرى كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم ٥/٢٤٥.
(٨) السنن الكبرى ٥/٢٤٥.
(٩) الصارم المنكي ص١٠١.

<<  <   >  >>