(٢) انظر: الجواب الباهر ص٧، ٨٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٢/٤٦٨، الصارم المسلول ص٤٢٠. (٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه ٢/٤٣٥ كتاب الحج، أبواب الرمي، وابن ماجه في سننه ٢/١٠٠٨ كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، قال ابن تيمية في الاقتضاء ١/٢٩٣: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/٢٧٨. (٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦/٤٧٨ كتاب أحاديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم. (٥) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص١١٦، باب قول الرجل ما شاء وشئت، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص٥٤٥، باب النهي أن يقال ما شاء وشاء فلان، وأحمد في مسنده ١/٢١٤ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/٣٤٦ كتاب الدعاء، باب ما نهي عن أن يدعو به الرجل أو يقوله، وابن أبي الدنيا في الصمت ص١٨٧، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص٣١٤ باب كيف الاستثناء في المخاطبة، وحسنه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٥٦ - ٥٧.