للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنهم في "البحر" أنها إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته؛ وقال: لا تقتضي المشاركة أصلاً وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى: {فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} (الشورى:٢٤)، فإن قوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه (١).

وقال العلامة الآمدي (٢) في الإحكام

٢٥٨) رداً على من قال بأن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف:

استدل أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٣)» وهو عام بالنسبة إلى كل كافر، حربياً كان أو ذمياً.


(١) راجع: إرشاد الفحول للشوكاني (٢ |١٠١٣) طبعة دار الفضيلة.
(٢) الآمدي (٥٥١ـ٦٣١ هـ) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. برع في علم الخلاف وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق. من تصانيفه: " الإحكام في أصول الأحكام "؛ و " أبكار الأفكار " في علم الكلام؛ و " لباب الألباب ".
[الأعلام للزركلي ٥/ ١٥٣؛ وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٢٩ ـ ١٣٠]
(٣) صحيح أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٦٦٩٠) (٦٧٩٦) وأبو داود (٢٧٥١) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٧٥٢) وهو جزء حديث في صحيح البخاري (٣٠٤٧).

<<  <   >  >>