للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجاب المانعون عن هذا فقالوا:

إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم والشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} (الفتح: ٢٩) فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى, والصحابة لا يشاركون النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرسالة ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي ولا نزاع فيما كان كذلك ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي، أما إذا كان المعطوف ناقصا بأن لا يذكر خبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في المشاركة، ومثله عطف المفردات وإذا كان بينهما مشاركة في العلة فالتشارك في الحكم إنما كان لأجلها لأجل الاقتران وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (البقرة:١٩٦)، والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران.

والمروي عن الحنفية كما حكاه الزركشي (١)


(١) الزَّرْكشي (٧٤٥ - ٧٩٤ هـ) هو محمد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله، بدر الدين، الزركشي. فقيه شافعي أصولي. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون.
من تصانيفه: " البحر المحيط " في أصول الفقه ٣ مجلدات، و " إعلام الساجد بأحكام المساجد "، و " الديباج في توضيح المنهاج " فقه، " المنثور " يعرف بقواعد الزركشي. [الأعلام ٦/ ٢٨٦، والدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧].

<<  <   >  >>