للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فقولوا» ندباً عند الشافعية ووجوباً عند الحنفية ووافقهم ابن وهب المالكي (١) قال في "فتح القدير": ظاهر الأمر الوجوب إذ لا تظهر قرينة تصرف عنه، بل ربما يظهر استنكاراً تركه لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه، وقال الشافعية الصارف عن الوجوب الإجماع على عدم وجوب الأصل وهو الأذان والإقامة، بالإضافة إلى أن الصارف قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ (٢)» وهما مندوبان فالإجابة مندوبة، وهذا بالاقتران.

ورُدَّ بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور.

والصواب هو قول الشافعية وهو عدم وجوب إجابة المؤذن بترديد الأذان، فالاقتران ها هنا صحيح، والله أعلم.

(١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ (٣)».

ذهب من يقولون بالاقتران بأن التيامن في الوضوء غير واجب لأنه اقترن باللبس، والتيامن في اللبس غير واجب.


(١) ابن وهب (١٢٥ - ١٩٧ هـ) ... هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري بالولاء، المصري. من تلاميذه الإمام مالك، والليثبن سعد. جمع بين الفقة والحديث والعبادة. كان حافظاً مجتهداً، أثنى أحمد على ضبطه، وعرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر .... [التهذيب ٦/ ٧١،والأعلام ٤/ ٢٨٩،والوفيات ١/ ٢٤٩].
(٢) أخرجه ومسلم (٣٨٤) وأحمد (٦٥٦٨) والترمذي (٣٦١٤) والنسائي في الكبرى (١٦٥٤) وأبو داود (٥٢٣) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٣) صحيح: أَحْمَدُ (٨٦٥٢) وَأَبُو دَاوُد (٤١٤١) وابن ماجه (٤٠٢) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

<<  <   >  >>