للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن التحريم هاهنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لأن السلف مباح وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران: أعني اقتران البيع به وكذلك البيع في نفسه جائز وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط به وهنالك إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعينه به لا أنه شيء محرم من قبل الشرط. ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع؟، كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به؛ وهذا أيضًا ينبني على أصل آخر هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول؟ فإن قلنا: حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط وإن قلنا: معقول ارتفع بارتفاع الشرط (١).

(٢٠) أخرج أحمد والنسائي عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (٢)».

استدل بعض الناس بهذا الحديث على استحباب أو مشروعية صيام رجب لاقترانه بصيام رمضان، ولعل أقرب ما يفيده الحديث هو تحديد شهر شعبان وبيان أنه بين رجب ورمضان.


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢ |١٢٢) لابن رشد القرطبي طبعة دار الفكر - بيروت
(٢) أخرجه أحمد (٢١٧٥٣) والنسائي في الكبرى (٢٦٧٨) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٩٨).

<<  <   >  >>