للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) (١).

٦ـ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يداً بيد، وأما نسيئة فلا)) (٢)، وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله؛ لأنه لم يُصرِّح بأن البر والشعير جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورّع عنه احتياطاً (٣).

وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنساً مستقلاً، والبر جنساً آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، والقبض قبل التفرق.

٧ - وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة، وأبا سعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب (٤)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أكلّ تمر خيبر هكذا؟))


(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٧، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٤.
(٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، برقم ٣٣٤٩، وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٢٨٦٤: ((صحيح))، وانظر: عون المعبود، ٣/ ١٩٨.
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٢٠.
(٤) الجَنِيبُ: نوع جيِّد معروف من أنواع التَّمْر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جنب)، ١/ ٨١٩.

<<  <   >  >>