للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب، ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من العملة الورقية، ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد؛ لأن العملة الورقية مُنَزَّلَةٌ منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض، وفي بيع الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود، كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك، فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية، وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها.

ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} (١) (٢).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة ديناً:

س: يقول السائل: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له: لا يجوز إلا نقداً، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٢) فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، ٢/ ٣٥٢.

<<  <   >  >>