للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذكورة؛ ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية.

نسأل الله أن يمنّ على الجميع بالهداية، وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه، والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه (١).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

[المسألة العاشرة: التأمين في البنوك الربوية:]

س: قال سائل: الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة، ويزكيها إذا حال عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

جـ: لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة؛ لِمَا في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله سبحانه قد نهى عن ذلك، لكن إن اضطر إلى ذلك، ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية، فلا حرج إن شاء الله للضرورة، والله سبحانه يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (٢)، ومتى وجد بنكاً إسلاميّاً، أو محلاًّ أميناً ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي (٣).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز


(١) فتاوى إسلامية، ٢/ ٣٩٧.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.
(٣) فتاوى إسلامية، ٢/ ٣٩٧.

<<  <   >  >>