للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} (١)، ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢)، يُنَبِّه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدَّين، ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده، ولطفه بهم، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم.

أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز: سواء كان مديراً، أو كاتباً، أو محاسباً، أو غير ذلك؛ لقول الله - سبحانه وتعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٣).

ولِمَا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ((لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه) وقال: ((هم سواء)) (٤).

والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة.

وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز؛ للأدلة


(١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٧٨، ٢٧٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٤) رواه البخاري، برقم ٥٩٦٢، ومسلم، برقم ١٥٦٧، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>