للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (١)، وقال - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٢)؛ ولِمَا تقدّم من الحديث الشريف (٣).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

[المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسات الربوية:]

س: قال سائل: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟

جـ: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها؛ لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضياً به، والراضي بالشيء المُحَرَّمِ يناله من إثمه، أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك، فهو لا شك أنه مباشر للحرام، وقد ثبت من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه)) وكاتبه وقال: ((هم سواء)) (٤) (٥).

فضيلة العلامة ابن عثيمين


(١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٨.
(٣) فتاوى إسلامية، ٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٤) البخاري، برقم ٢٢٣٧، ومسلم، برقم ١٥٩٧، وتقدم تخريجه.
(٥) فتاوى إسلامية، ٢/ ٤٠١.

<<  <   >  >>