للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا فيكون فاسداً وباطلاً، فإذا كان قد نفد الآن فإن الواجب على هذا الذي أخذ الدولارات أن يسددها دولارات، ولا يجوز أن يبني على العقد الأول؛ لأنه فاسد، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق)) (١).

فضيلة العلامة ابن عثيمين

[المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق]

س: قال السائل: رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات، فيأتي إليه شخص معه ذهب مستعمل، فيشتريه منه وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان، يشتري منه الذي باع له الذهب المستعمل ذهباً جديداً، وتعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع، ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟

جـ: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهباً جديداً أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلاً، لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً


(١) فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، ٢/ ٣٨٦، والحديث أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، برقم ٤٥٦، وأحمد، واللفظ له، برقم ٢٦٣٠٥.

<<  <   >  >>