(٢) أبو داود، كتاب الإجارة، باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، برقم ٣٥٠٣، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٩. (٣) أبو داود، كتاب الإجارة، باب فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، برقم ٣٥٠٤، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٤، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١١، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، برقم ٢١٨٨، وأحمد، ٢/ ١٧٤، ١٧٩، ٢٠٥، والحاكم، ٢/ ١٧، وقال الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٣٥٠٤، وصحيح الترمذي، برقم ١٢٣٤، وفي صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٨٨: ((صحيح)).