للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولِمَا رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) (١).

وكما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يُضْرَبون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم)) (٢)، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة (٣).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

[المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى:]

س: قال السائل: أريد أن أشتري عشرة آلاف دولار أمريكي من شخص معين بسعر ٤٠ ألف ريال سعودي، وسيكون التسديد على أقساط شهرية، كل قسط ألف ريال، وأريد أن أبيع هذه الدولارات في السوق بسعر ٣٧.٥٠٠ ألف ريال، فما الحكم في ذلك، علماً بأنني محتاج لهذه النقود؟

جـ: الحكم في هذا هو التحريم، فيحرم على الإنسان إذا صرف عملة أن يتفرق هو والبائع من مجلس العقد إلا بعد قبض العوضين، وهذا السؤال ليس فيه قبض العوض الثاني الذي هو قيمة الدولارات، وعلى


(١) أبو داود، كتاب البيوع، باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، برقم ٣٤٩٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦٦٨.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، برقم ٢١٣٧.
(٣) فتاوى إسلامية، ٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤.

<<  <   >  >>