للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو الجواز، والآثار عن بعض الصحابة والتابعين تدلّ على جواز ذلك، قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه:

١ـ ((اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة)) (١).

٢ـ واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين، أعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً (٢) إن شاء الله.

٣ـ وقال ابن عباس: ((قد يكون البعير خيراً من البعيرين)).

٤ـ وقال ابن المسيب: ((لا ربا في البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل)) (٣).


(١) الرَّبَذة - بالتحريك-: قَرْية معروفة قُرْب المدينة، بها قَبْر أبي ذَرّ الغِفارِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ربذ)، ٢/ ٤٥٦.
(٢) رهواً: أي عَفْواً سَهلاً لا احْتباسَ فيه. يقال: جاءت الخيل رهواً: أي مُتتابعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (رهو) ـ ٢/ ٦٨٢.
(٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، قبل الحديث رقم ٢٢٢٨، فكل هذه الآثار هناك.

<<  <   >  >>