للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، قال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب –: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينَّه ورقه، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهبه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء، وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء، وهاء (١)، والشعير بالشعير ربا إلا هاء، وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء، وهاء)) (٢).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((قال العلماء: ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في عِلّة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب، أم اختلف كذهب بفضة، ونبّه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمختلف الجنس على متفقه ... وأما طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - عندما أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب ويؤخّر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه كسائر المبيعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر - رضي الله عنه - فترك المصارفة)) (٣).

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن


(١) أصله هاك فأبدلت الهمزة من الكاف، ومعناه: خذ هذا.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، برقم ٢١٧٤، والموطأ، ٣/ ٦٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٦.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٣.

<<  <   >  >>