للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرام)) (١)، قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في شرح هذا الحديث: قوله: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير) وفي رواية: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام))، والمخلب بكسر الميم وفتح اللام، وقال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، فهذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

أما الإمام مالك، فقال: لا يحرم بل يكره، ودليله قوله تعالى:

{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ... } الآية (٢).

ثم قال النووي: ((ورَدَّ عليه أصحابنا بهذه الأحاديث، وقالوا: والآية ليس فيها الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع - ومخلب من الطير - فوجب قبوله والعمل به)) (٣).

قلت: وبالجملة تحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم، ويستثنى من هذه الحيوانات ما ورد في الشرع استثناؤه من هذه الحيوانات، كالضبع، فإنه قد ورد في حِلّه أحاديث منها:


(١) مسلم، برقم ١٩٣٣، وتقدم تخريجه.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم، ١٣/ ٨٢.

<<  <   >  >>