للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - عن أبي عمار قال: ((قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم)) (١).

٢ - وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)) (٢)، وقال ابن حجر العسقلاني: ((وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها)) (٣).

الخلاصة في هذا الموضوع أنه يحرم: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، إلا ما استثني كالضبع كما تقدم.


(١) رواه الترمذي، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، برقم ٨٥١، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وانظر: صحيح الترمذي، ١/ ٢٥٥.
(٢) رواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، برقم ٣٨٠١، وقد روي أحاديث كثيرة في الضبع، روى ذلك، أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، ومالك واخترت حديثين هما ما ذكر أعلاه من سنن الترمذي، وسنن أبي داود.
(٣) فتح الباري كتاب الصيد ٩/ ٦٥٨.

<<  <   >  >>