للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصل (٤)

١٤٢ - يسْتَحبّ للسُّلْطَان وَغَيره أَن يرغب النَّاس فِي الْجِهَاد، وَأَن يبْذل لَهُم مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من سلَاح وَغَيره.

١٤٣ - وَيكرهُ الْغَزْو بِغَيْر إِذن السُّلْطَان أَو الْأَمِير النَّائِب من جِهَته.

١٤٤ - وَلَا يجوز لمن عَلَيْهِ دين حَال أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذن غَرِيمه، فَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا جَازَ، وَقيل: إِن قَامَ بِهِ كَفِيل جَازَ. وَقيل: إِن كَانَ من الأجناد المرتزقة جَازَ.

١٤٥ - وَلَا يجوز لمن أحد أَبَوَيْهِ أَو جده مُسلم أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذْنه، فَإِن أذن الْأَب الْمُسلم أَو صَاحب الدّين ثمَّ رَجَعَ قبل حُضُور الْوَقْعَة رجعُوا، إِلَّا إِذا كَانَ (٥٤ / ب) فِي رجوعهم كسر قُلُوب الْمُسلمين أَو تخذيلهم فَلَا يجوز لَهُم ذَلِك. أما بعد حُضُور الْوَاقِعَة وَقيام الْقِتَال فَيجب المصابرة وَيحرم الرُّجُوع.

فصل (٥)

١٤٦ - لَا يستعان فِي الْجِهَاد بمشرك أَو ذمِّي إِلَّا إِذا علم السُّلْطَان حسن رَأْيه فِي الْمُسلمين وَأمن من خيانتهم، وَكَانَ الْمُسلمُونَ قَادِرين عَلَيْهِم لَو اتَّفقُوا مَعَ الْعَدو.

<<  <   >  >>