فصل (٦)
١٩٣ - إِذا كَانَ مَعَ الْأَسير زَوجته وَأَوْلَاده الصغار، فَلهُ فِي نَفسه حكم الأسرى فِي التَّخْيِير بَين الْأُمُور الْأَرْبَعَة، ولزوجته حكم السَّبي دون التَّخْيِير. وَإِذا أسر الزَّوْجَانِ مَعًا انْفَسَخ نِكَاحهمَا بالأسر عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك، سَوَاء كَانَ قبل الدُّخُول أَو بعده؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ يَوْم " أَوْطَاس ": " لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض " وَلم يفرق بَين مُزَوّجَة وَغَيرهَا، وَلَا بَين من سبيت وَحدهَا، أَو مَعَ زَوجهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن أسراً مَعًا دَامَ النِّكَاح بَينهمَا، وَإِن سبي أَحدهمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute