للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَاب الرَّابِع عشر فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها، وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا

٢٣٣ - قَالَ الله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا انما غَنِمْتُم من شَيْء فَإِن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ ولذى الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل ان كُنْتُم امنتم بِاللَّه ومآ انزلنا على عَبدنَا يَوْم الْفرْقَان. .} .

وَقد قدمنَا وَصَحَّ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خمّس غَنَائِم بني قينقاع وَقسمهَا، وَهِي أول غنيمَة خمست فِي الْإِسْلَام، وَقسم غَنَائِم خَيْبَر، وحنين وَغَيرهمَا.

والاجماع على وجوب ذَلِك (٨١ / أ) عِنْد إِمْكَانه، وَلَا يقسم ذَلِك مَعَ قيام الْقِتَال ودوامه، كَيْلا يشْتَغل النَّاس بِهِ على الْقِتَال، وليتحقق الظفر بالعدو، واستقرار الْملك فِي الْغَنَائِم، فَإِذا انْقَضى الْقِتَال وانجلى الْقِتَال قسمت.

<<  <   >  >>