للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصل (٨)

٢٨٧ - فِي حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم: يمْنَعُونَ من رفع الْبناء على بِنَاء جيرانهم الْمُسلمين، وَهُوَ حق الدّين فَلَا يسْقط بِرِضا الْجَار، وَيمْنَعُونَ من الْمُسَاوَاة أَيْضا، وَإِذا كَانَ بِنَاء الْجَار الْمُسلم فِي غَايَة الْقصر، فَإِن تملكوا دَارا عالية أقرُّوا عَلَيْهَا، فَإِن انْهَدَمت منع من رَفعهَا، والمساواة كَمَا لَو ابتدأه.

٢٨٨ - وَلَيْسَ لَهُم أَحْدَاث كَنِيسَة أَو دير أَو صومعة فِي بِلَاد أحدثها الْمُسلمُونَ: كالقاهرة، وَالْبَصْرَة، والكوفة. وَلَا فِي بلد أسلم أَهلهَا: كالمدينة النَّبَوِيَّة، واليمن. وَلَا فِي بلد فتحهَا الْمُسلمُونَ عنْوَة: كمصر، وبر الشَّام، وَبَعض بِلَاده حرسهما الله تَعَالَى.

<<  <   >  >>