فصل (٨)
١٩٨ - للسُّلْطَان أَن يفادي بِالسَّبْيِ بِغَيْر استطابة قُلُوب الْغَانِمين، (٧٢ / أ) فَإِن فاداه بِمَال فَهُوَ غنيمَة مكانهم، وَإِن فاداه بأسرى من الْمُسلمين عوّض عَنْهُم من سهم الْمصَالح.
١٩٩ - وَلَيْسَ للسُّلْطَان أَن يمن على السَّبي إِلَّا باستطابة قُلُوب الْغَانِمين كَمَا فعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي سبي هوَازن، وَذَلِكَ إِمَّا بعفوهم عَن حُقُوقهم مِنْهُ أَو بِمَال يعوضهم بِهِ من سهم الْمصَالح، وَمن امْتنع مِنْهُم عَن ترك حَقه فَلَيْسَ لَهُ إِلْزَامه بذلك.
فصل (٩)
٢٠٠ - إِذا كَانَ فِي السَّبي طِفْل وَلم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فِي ذَلِك الْجَيْش، حكم بِإِسْلَام الطِّفْل تبعا للسابي عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - وَإِن كَانَ مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فِي الْجَيْش تبعه فِي الدّين، وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: تبع السابي مُطلقًا، وَقَالَ مَالك - رَحمَه الله تَعَالَى: إِن كَانَ مَعَ أَبِيه تبعه وَإِن كَانَ مَعَ أمه تبع السابي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute