هَذَا كُله إِذا كَانَت الْجَارِيَة غنيمَة أخذت بِقِتَال أَو إيجَاف خيل أَو ركاب، فَأَما إِذا كَانَت الْجَارِيَة قد أخذت بِسَرِقَة أَو اختلاس أَو دخلت شرذمة متلصصة إِلَى دَار الْحَرْب وَأخذُوا الْجَارِيَة، فَفِيهِ للأئمة خلاف يَأْتِي تَفْصِيله فِي فصل يَأْتِي بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الْقسم الثَّالِث من الْغَنِيمَة: الأرضون
٢١٠ - وكل عقار أَو أَرض استولى عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ قهرا أَو فَارقهَا الْكفَّار بقتل أَو أسر أَو جلاء فَهِيَ غنيمَة.
٢١١ - (٧٥ / أ) وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي حكمهَا: فَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: تخمس، وتقسم كَسَائِر الْغَنَائِم، لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قسم أَرض خَيْبَر بَين الْغَانِمين، فَإِن اسْتَنْزَلَهُمْ السُّلْطَان عَنْهَا فرضوا بِتَرْكِهَا بعوض أَو بِغَيْر عوض جَازَ، وَتصير وَقفا على الْمُسلمين كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ بِأَرْض سَواد الْعرَاق. وَقَالَ مَالك - رَحمَه الله تَعَالَى: الأَرْض المغنومة وقف على الْمُسلمين وَلَا تخمس وَلَا تقسم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله تَعَالَى: يتَخَيَّر السُّلْطَان بَين قسمتهَا كَسَائِر الْغَنَائِم وَبَين أَن يقفها على الْمُسلمين كأراضي سَواد الْعرَاق وَبَين أَن يَتْرُكهَا فِي أَيدي الْكفَّار كمكة لما فتحت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute