فَفِي الحَدِيث أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أعْطى عبدا حضر مَعَه سَيْفا وَلم يُسهم لَهُ " وَكَانَ يَغْزُو بِالنسَاء وَلم يُسهم لَهُنَّ. واستعان بيهود من بني قينقاع، فرضخ لَهُم وَلم يُسهم. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: يُسهم للصَّبِيّ الْمُرَاهق إِذا أطَاق الْقِتَال، وَلَا يرْضخ للنِّسَاء. وَأما تجار الْعَسْكَر، وَأهل الْحَرْف وَالْأَجْر، فَالْأَصَحّ: أَنهم إِن قَاتلُوا أسْهم لَهُم وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يُسهم لَهُم، وَقيل: يرْضخ لَهُم. والرضخ: مَا يُعْطِيهِ أَمِير الجيوش لهَؤُلَاء الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة، (٨٣ / ب) وَتَقْدِيره إِلَى رَأْيه واجتهاده، لَكِن لَا يبلغ بِهِ سهم الْمُقَاتلَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute