يشرط، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا ينْتَقض إِلَّا إِذا كَانَت لَهُ مَنْعَة أَو لَحِقُوا بدار الْحَرْب. وَإِن ذكر الله تَعَالَى أَو رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَو دين الْإِسْلَام أَو الْقُرْآن بِمَا لَا يجوز، قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى: ينْتَقض، وَبِه قطع بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَقَالَ بَعضهم: إِن شَرط عَلَيْهِ الْكَفّ عَنهُ أَو النَّقْض انْتقض عَهده وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْتَقض إِلَّا أَن يكون لَهُم مَنْعَة، أَو يلْحقُوا بدار الْحَرْب، أَو إِن فعل مَا فِيهِ ضَرَر على الْمُسلمين أَو خَانَهُمْ فِي نفس أَو مَال، وَهِي سَبْعَة أَشْيَاء: بِأَن يَزْنِي بِمسلمَة أَو أَصَابَهَا بِنِكَاح، أَو فتن مُسلما عَن دينه، أَو قطع عَلَيْهِ الطَّرِيق، أَو آوى جاسوساً للْكفَّار، أَو دلّ على عَورَة للْمُسلمين، أَو قتل مُسلما. فَالْأَصَحّ: أَنه إِن شَرط عَلَيْهِ الْكَفّ، والنقض بِهِ انْتقض، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: ينْتَقض مُطلقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute