للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية الخامسة]

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (٧٨) .

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ: قد أجمع المفسرون على أن هذه الصلاة المراد بها الصلاة المفروضة.

وقد اختلف العلماء في الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين:

أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر، واختاره ابن جرير.

والقول الثاني: أنه غروب الشمس، قاله عليّ وابن مسعود وأبي بن كعب وأبو عبيد، وروي عن ابن عباس «١» .

وقال الفراء: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها «٢» .

قال الأزهري: معنى الدلوك في كلام العرب الزوال، ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دلكة لأنها في الحالتين زائلة.

قال: والقول عندي أنه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس «٣» .


(١) وروي عن أبي هريرة أيضا كما في «الطبري» (١٥/ ١٣٨) .
(٢) ونصه: رأيت العرب تذهب في الدّلوك إلى غيبوبة الشمس، وأنشدني بعضهم:
«ذبّب حتى دلكت براح» يعني الساقي طرد الناس.
قال ابن الجوزي: وهذا اختيار ابن قتيبة، لأن العرب تقول: دلك النجم: إذا غاب.
قال ذو الرمّة:
مصابيح ليست باللواتي تقودها ... نجوم ولا بالأفلات الدّوالك
وتقول في الشمس: دلكت براح: يريدون: غربت، والناظر قد وضع كفّه على حاجبه ينظر إليها.
(٣) وبقية كلامه: «وإذا جعلت الدّلوك: الغروب، كان الأمر في هذا قاصرا على ثلاث صلوات.
وانظر: الطبري (١٥/ ١٣٧) ، والبحر المحيط (٦/ ٧٠) . وزاد المسير (٥/ ٧١) .

<<  <   >  >>