فروى خصيف عن مجاهد قال: حجّته التي جعلت له، أن يقتل قاتله. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا هو السلطان الذي جعل له، وأنه ليس له أن يأخذ الدّية، إلا أن يشاء القاتل. وقال الضحاك في السلطان الذي جعل له: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدّية، وإن شاء عفا. والقول عند أهل المدينة وأهل الكوفة، قول مجاهد: إن السلطان هاهنا القود خاصّة، لا ما سواه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى قول الضحاك، غير أنه قال: كان يستحق إذا عفا أخذ الدّية، اشترط ذلك أو لم يشترطه، والحجّة له. وانظر: معاني القرآن (٣/ ١٤٩) ، وجامع الطبري (١٥/ ٨١) ، وتفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٥) ، وزاد المسير (٥/ ٣٢) ، وقد رجّح ابن جرير قول الضحاك وهو أيضا قول ابن عباس فقال: «وأولى التأويلين بالصواب ما قاله ابن عباس أن لوليّ القتيل، القتل إن شاء أخذ الدية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر بذلك عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. (٢) أورد الطبري آثارا في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن كثير عن مجاهد وأبي بن كعب وغيرهم، وانظره: (١٥/ ٨٣) ، والسيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٨١) .