وبالجملة قال الفقهاء أن الحدّ لا يسقط عمّن قذف محصنا عفيفا باتفاق حتى ولو تاب، لأن التوبة لا تسقط عنه الحد، وإنما يسقط عنه الفسق وردّ الشهادة على خلاف بينهم في ذلك. وانظر:البحر (٦/ ٤٣٢) وروح المعاني (١٨/ ١٠٢) ، ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٥٠١، ٥٠٤) ، وزاد المسير (٦/ ١٧) ، واللباب (١٥٤) ، والنكت للماوردي (٣/ ١١٣) .(١) ينظر خبر الإفك في: صحيح البخاري (٤٧٤٩) (٨/ ٣٠٦) ، والفتح الرباني للساعاتي (١٨/ ٢١٨) ، وجامع الأصول لابن الأثير (٢/ ٢٥٠) ، والطبري (١٨/ ٦٨) ، والنكت والعيون (٣/ ١١٣) ، وزاد المسير (٦/ ١٧) ، والقرطبي (١٢/ ١٩٧) ، وابن كثير (٣/ ٢٦٨) ، واللباب (١٥٤) ، والدر المنثور (٥/ ٢٤) ، والتفسير المأثور عن عمر بن الخطاب (ص ٥٦٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute