للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سورة الكوثر هي ثلاث آيات]

وهي مكيّة، في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة «١» .

[الآية: الأولى]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) .

فَصَلِّ لِرَبِّكَ المراد الأمر له صلّى الله عليه وآله وسلّم بالدوام على إقامة الصلاة المفروضة.

وَانْحَرْ (٢) : البدن التي هي خيار أموال العرب.

قال محمد بن كعب: إن ناسا كانوا يصلون لغير الله، فأمر الله سبحانه نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن تكون صلاته ونحره له.

وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية.

وقال سعيد بن جبير: صلّ لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع «٢» ، وانحر البدن في منى.

وقيل: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر، قاله محمد بن كعب.

وقيل: هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة إلى نحره، وقيل: هو أن يستقبل القبلة بنحره، قاله الفراء والكلبي وابن الأحوص.

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: نتناحر، أي نتقابل: نحر هذا إلى نحر هذا: أي قبالته.


(١) انظر: الطبري (٣٠/ ٢٠٧) ، زاد المسير (٩/ ٢٤٧، ٢٤٩) ، القرطبي (٢٠/ ٢١٦، ٢١٨) .
(٢) يقصد: جمع المزدلفة. [.....]

<<  <   >  >>