للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية الخامسة]

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١) .

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قد اختلف أهل العلم: هل هذه محكمة؟ أو منسوخة؟

أو محمولة على الندب؟ فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة، وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضّغث «١» ونحوهما.

وذهب ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء، وقتادة والضحاك وابن جريج إلى أن هذه الآية منسوخة بالزكاة، واختاره ابن جرير «٢» .

ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف.

وقالت طائفة من العلماء: إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب.

وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١) : ومثلها في الأعراف «٣» ، أي لا تسرفوا في التصدق.

وأصل الإسراف في اللغة: الخطأ.

وفي الفقه: التبذير.

وقال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله تعالى فهو إسراف، وإن كان قليلا.

وقيل: هو خطاب للولاة يقال لهم: لا تأخذوا فوق حقكم، وقيل: المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه، ولا تضعوه في غير مستحقه.


(١) الضغث: القبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس [اللسان! ضغث] .
(٢) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٥٩) .
(٣) عند الآية (٣١) .

<<  <   >  >>